وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 391 من 440

[صفحة 391]

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ- فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الذَّبْحِ (1).

(2) 22 بَابُ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ وَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا

28866- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّيَالِسِيِّ) (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ بِرُبُعِ دِينَارٍ الْحَدِيثَ.

28867- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- (يَقُوتُ) (6) كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَ لَا يَعُدْ- وَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ- فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ (7) وَ عَلَى كَفَّارَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ

____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح.
(2)- الباب 22 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 8- 320- 1188، و الاستبصار 1- 134- 459، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض.
(4)- ليس في التهذيب.
(5)- الكافي 7- 462- 13.
(6)- في المصدر- بقدر قوت.
(7)- تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض.
التالي صفحة 391 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...