عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- قُلْتُ إِنْ (1) ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ- فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ- فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ يُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ (2).
أَقُولُ: الصَّوْمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُنَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ مَحْمُولٌ عَلَى إِطْعَامِ مَا دُونَ الْمُدِّ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجَمِيعِ تَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ.
28824- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمْزَةَ (عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً) (4)(ع)قَالَ: (فَوَّضَ اللَّهُ) (5) إِلَى النَّاسِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- كَمَا فَوَّضَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْمُحَارِبِ أَنْ يَصْنَعَ مَا يَشَاءُ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ.
28825- 8- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ صَوْمِ الْيَمِينِ- أَ يَصُومُهَا جَمِيعاً أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُهَا جَمِيعاً.
28826- 9- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________