جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (1). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
28821- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً (4)- دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ- (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) (5) أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ (6). 28822- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
28823- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
____________