وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 374 من 440

[صفحة 374]
(1) 10 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً

28816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ- ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً- وَ كَذَلِكَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ- فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ (4) وَ غَيْرِهِ.

(5) 11 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ

28817- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ حُبْلَى شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُكَفِّرُ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________
(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 322- 1196، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس.
(5)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(6)- الفقيه 3- 372- 4309.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص النفس و على وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس.
التالي صفحة 374 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...