كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ- فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
28815- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ- وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ- أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ- فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ لَا. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ رِقٌّ (5) وَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي التَّدْبِيرِ (6) وَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ بِطَرِيقِ النَّذْرِ وَ نَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ عِتْقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقْرَأَ يُعْتَقُ مَبْنِيّاً لِلْمَجْهُولِ وَ يُرَادَ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْعِتْقَ الَّذِي هُوَ بِطَرِيقِ التَّدْبِيرِ لَا يُجْزِي عَنِ الْكَفَّارَةِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ عِتْقَهُ بِغَيْرِ رُجُوعٍ عَنِ التَّدْبِيرِ لَا يَجُوزُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
____________