يُطَلِّقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الظِّهَارِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ (1) لِمَا يَأْتِي (2).
28801- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّيَالِسِيِّ) (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ- وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
28802- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ- وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ- وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ- وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ- فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً- وَ إِلَّا يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ- وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6).
____________