28799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ- أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ- أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ- فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ- فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ- حَرُمَ (3) عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا- وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا- وَ لَا يُجَامِعَهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (4).
28800- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُطِيقُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ (6) أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ إِسْقَاطُ الْكَفَّارَةِ بِأَنْ
____________