عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
28794- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً- فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً- وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ حُكْمُ الْمَرَضِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرَضِ الَّذِي يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الصَّوْمِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ الْإِطْعَامُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ لِمَا مَرَّ (7).
(8) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِي شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً28795- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________و تقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.