عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ- مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً- أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي- قَالَ فَاذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فِي كَفَّارَةِ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصَّوْمِ (4).
(5) 3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ28793- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ- أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ- فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
____________