وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 363 من 440

[صفحة 363]

عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ- مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً- أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي- قَالَ فَاذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فِي كَفَّارَةِ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصَّوْمِ (4).

(5) 3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ

28793- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ- أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ- فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________
(1)- التهذيب 8- 15- 48.
(2)- التهذيب 8- 321- 1191، و الاستبصار 4- 57- 197.
(3)- الفقيه 3- 532- 4837.
(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5)- الباب 3 فيه حديثان.
(6)- الفقيه 3- 531- 4835، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، و في الحديث 4 من الباب 10، و ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار.
التالي صفحة 363 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...