بِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
28758- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (أَنَّهُ سَأَلَهُ) (2) عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِضَرْبِ الْمُدَّةِ لَا لِإِلْزَامِهِ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْفَيْئَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى اجْتِمَاعِ الظِّهَارِ وَ الْإِيلَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) فِي الظِّهَارِ مِنْ أَنَّ مُدَّتَهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28759- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ (5) عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ (6)- قُلْتُ لَهُ مَنْ يُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوقِفْهُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
28760- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِيلَاءِ- فَقَالَ إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمَهُ إِلَى السُّلْطَانِ- فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ.
28761- 6- (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ
____________