28756- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا- فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ- فَإِذَا فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ- وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ (3) الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
28757- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ- فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُوقَفُ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَى ذَلِكَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ
____________