الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ (1) عَلَيْهِ- فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ- فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ- فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْجِمَاعِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا أَزْيَدَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَرَجَ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَكَتَتِ الزَّوْجَةُ وَ رَضِيَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ28745- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ- وَ لَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ- فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا- فَسَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ- فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا- وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَهَذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ص.
____________