كِتَابُ الْإِيلَاءِ وَ الْكَفَّارَاتِ أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَةَ سَنَةً فَصَاعِداً لَكِنْ يُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَةُ28743- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ- مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً فَلَا يَأْتِي فِرَاشَهُ- قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا- فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28744- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ
____________