أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ- فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِيعاً كُلَّهُنَّ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28714- 2- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ- مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ (3) كَفَّارَةً- وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
أَقُولُ: أَوْ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّفْصِيلِ أَوِ التَّقْسِيمِ لَا التَّخْيِيرِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (4) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6).
28715- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ (8) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ إِطْعَامٌ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ.
____________