لَا- قَالَ يُطِيقُ (1) إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ مِثْلَهُ (2).
28712- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً) (4)- قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجِنْسِ كَمَا يَأْتِي (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ كَرَّرَ الصِّيغَةَ بِقَصْدِ تَأْكِيدِ الظِّهَارِ الْأَوَّلِ لَا إِنْشَاءِ ظِهَارٍ آخَرَ فَإِنَّ الْقَصْدَ وَ الْإِرَادَةَ شَرْطٌ فِي الظِّهَارِ لِمَا مَرَّ (6) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ.
(7) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ28713- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________