كِتَابُ الظِّهَارِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّى يُكَفِّرَ وَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ28654- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ- وَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ- فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ (3)- وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ- فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)(4) مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ- فَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ- فَقَالَتْ أَشْكُو (إِلَى اللَّهِ) (5) فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا (6) الْآيَتَيْنِ- ثُمَّ
____________