وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 301 من 440

[صفحة 301]

الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (1) وَ النَّفَقَاتِ (2).

(3) 14 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ

28653- 1- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ- ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ كَانَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ- أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا- أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْءَ لَهَا قِبَلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5).

____________
(1)- تقدم في الباب 20 من أبواب العدد.
(2)- تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات.
(3)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(4)- قرب الاسناد- 111.
(5)- تقدم في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 301 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...