وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّضَا- فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا- بِمَا يَفْتَرِقَانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ- فَإِذَا افْتَرَقَا عَلَى شَيْءٍ وَ رَضِيَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً عَلَيْهَا (1)- وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا- سُمِّيَ طَلَاقاً أَوْ لَمْ يُسَمَّ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ- قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْيِيرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ- وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.
28624- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
28625- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ (4) بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ- قَالَ زُرَارَةُ- لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ- إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
28626- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________