شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَأَةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ- فَقَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.
28621- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا تَخْيِيرَ- وَ لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
28622- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَةَ وَ لَا خِيَارَ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
أَقُولُ: حُكْمُ التَّخْيِيرِ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي الطَّلَاقِ (3).
28623- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَأَةٌ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ وَ يَحْضُرَانِ التَّخْيِيرَ- وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَوْمَ خَيَّرَهَا- قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا- قَالَ يَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ (5) عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ- حِذَارَ أَنْ تَأْتِيَ بَعْدُ فَتَدَّعِيَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ- فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا- وَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ-
____________