وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
28582- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ لَا فِي الْمُدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
28583- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (5) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا- قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْأَمَةِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِهِ أَنَّ عِدَّتَهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ الْمُعَارِضَاتِ لَهُ وَ مُخَالَفَتَهُ لِلِاحْتِيَاطِ (6) فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).
____________