28580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ (3) فَقَالَ- تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا- وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ- مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ- قَالَ قُلْتُ: فَتُحِدُّ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ- وَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً- أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ- فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.
28581- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا- قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ- كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ- أَوْ أَمَةً وَ (5) عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً- أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ- وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.
____________