مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوَادِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِهِ- إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا- أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً- كَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ- فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَكَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَنَابَةِ (1) وَ عِدَّةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا (2) وَ فِي الْمُهُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
28560- 3- (4) كَقَوْلِهِمْ(ع)إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
28561- 4- (5) وَ قَوْلِهِمْ(ع)الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ. وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(6) 45 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ كَعِدَّةِ الْأَمَةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ28562- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً) (8) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________