وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 265 من 440

[صفحة 265]

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ- وَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ الْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(3) 44 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ

28558- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ- فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ (تَزْوِيجُهَا) (5) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ نَحْوَهُ (6).

28559- 2- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد.
(2)- ياتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 356- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5)- في المصدر- أن يتزوجها.
(6)- التهذيب 7- 327- 1346.
(7)- تحف العقول- 454.
التالي صفحة 265 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...