عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ (1) تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
28550- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ- حَيْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ.
28551- 3- (3) قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ.
28552- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ- قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ (5) عَلَى أَمَتِهِ- يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ- قَالَ لَا قُلْتُ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ حَيْضَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ.
28553- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا- ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ- فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
____________