ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ- الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَرَوَاهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ عَلَى الْمُتْعَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ الشَّيْخُ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ (3) وَ قَدْ خَالَفَ ذَلِكَ فِي جُمْلَةٍ مِنْ كُتُبِهِ وَ عَمِلَ بِهِ عَلَى إِطْلَاقِهِ (4) وَ كَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (5) وَ الْأَقْرَبُ وَ الْأَحْوَطُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمْعٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي عِدَّةِ الْمُتْعَةِ (7) وَ غَيْرِهَا (8).
(9) 43 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ28549- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________