الْمَوْلَى لَهَا إِذَا عَزَلَهَا عَنْ عَبْدِهِ لِمَا مَرَّ (1) إِذْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى اسْتِبْرَاءِ الْمُشْتَرِي لَهَا إِذَا فَسَخَ عَقْدَهَا.
28536- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
- يَعْنِي إِذَا طُلِّقَتْ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَقْسَامِ الطَّلَاقِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 41 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً28537- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ- يَعْنِي يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).
____________و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 43، و في الحديث 1 من الباب 46، و في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.