أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ الْحَيْضَتَيْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ لِيَتِمَّ الطُّهْرَانِ وَ إِنْ لَمْ يَتِمَّ الْحَيْضُ الثَّانِي لِمَا مَرَّ (1) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْكِينِ الزَّوْجِ الثَّانِي فِي الْحَيْضِ الثَّانِي.
28533- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا- فَقَالَ حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّى تَحِيضَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَ لَا تَعْلَمُ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِي آخِرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ حَتَّى تَحِيضَ.
28534- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (5) قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ- فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
28535- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ- مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهَا إِلَّا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ كَامِلَةٌ وَ يَكْفِيهَا دُخُولُ الثَّانِيَةِ لِمَا مَرَّ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اسْتِبْرَاءِ
____________