وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 222 من 440

[صفحة 222]

قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا وَ تَسُبَّهُمْ.

(1) 24 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا

28439- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

28440- 2- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ- مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ (5)- قَالَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ- الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ. وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ (6).

____________
(1)- الباب 24 فيه حديثان.
(2)- الكافي 6- 101- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض.
(3)- التهذيب 8- 165- 575، و الاستبصار 3- 356- 1276.
(4)- مجمع البيان 2- 326.
(5)- البقرة 2- 228.
(6)- تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، و في الباب 25 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 10 من أبواب المتعة، و تقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.
التالي صفحة 222 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...