الْحَدُّ.
28436- 4- (1) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ (2) فِي أَحَادِيثِ ضَمَانِ الصَّائِغِ إِذَا أَفْسَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ- الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا- حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ- قَالَ(ع)الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ- وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ- مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ- وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ- وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ- وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ- وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ السَّحْقَ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
28437- 5- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ- إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (7)- قَالَ قِيلَ هِيَ الْبَذَاءُ عَلَى أَهْلِهَا- فَيَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا.
- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
28438- 6- (8) قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع
____________