لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28373- 2- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً- انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ.
(3) (4) 11 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا28374- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ- أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَ مُضْغَةً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (8).
____________