وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 196 من 440

[صفحة 196]

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْمَرْأَةَ فِي النِّفَاسِ.

28371- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ (2)- قَالَ يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ- إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ الزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ- فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 10 بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَيْنِ تَبِينُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ

28372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ (بْنِ شَفَا) (8) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَصْرِيِّ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ- فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ- قَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ- وَ لَا تَحِلُّ

____________
(1)- تفسير العياشي 1- 115- 356.
(2)- البقرة 2- 228.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 24، و في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 7 من أبواب النفقة، و في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.
(4)- ياتي في الأبواب 10 و 11 و 25 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 10 فيه حديثان.
(6)- الكافي 6- 82- 10.
(7)- في نسخة- الحسن بن محمد بن سماعة (هامش المصححة الثانية).
(8)- في المصدر- الشفا، و في التهذيب- السقاء.
التالي صفحة 196 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...