أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْمَرْأَةَ فِي النِّفَاسِ.
28371- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ (2)- قَالَ يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ- إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ الزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ- فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَيْنِ تَبِينُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ28372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ (بْنِ شَفَا) (8) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَصْرِيِّ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ- فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ- قَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ- وَ لَا تَحِلُّ
____________