مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا- أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ لَهَا (1)- فَإِنِ اشْتَبَهَا (2) فَلَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى- لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ عَبِيطٌ حَارٌّ- وَ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.
28356- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ- قَالَ تَنْظُرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا- فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً- فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا- فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الطَّهَارَةِ (6).
(7) 6 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَيْنِ28357- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ- فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ
____________