الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا- وَ لَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ- قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ- تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا ارْتِيَابٌ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً- فَلَيْسَ بَعْدَهُ ارْتِيَابٌ.
28353- 19- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ- أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ- قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَعْتَدَّ- ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
28354- 20- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (3)- فَلَا تَدْرُونَ لِكِبَرٍ ارْتَفَعَ حَيْضُهُنَّ- أَمْ لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ (4)- وَ هُنَّ اللَّوَاتِي أَمْثَالُهُنَّ يَحِضْنَ- لِأَنَّهُنَّ لَوْ كُنَّ فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحِيضُ- لَمْ يَكُنْ لِلِارْتِيَابِ مَعْنًى- قَالَ وَ هَذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 5 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَى التَّمْيِيزِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ28355- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
____________