عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ- وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرَى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ- مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28341- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ- وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ- وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ (2) مَا الرِّيبَةُ- فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ- فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ لْتَتْرُكِ الْحِيَضَ- وَ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ يَزِدْ فِي الْحَيْضِ عَلَى ثَلَاثِ حِيَضٍ- فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى صَدْرِهِ (4) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ عَنْ عَادَتِهَا أَقَلَّ مِنَ الشَّهْرِ فَلَيْسَ لِرِيبَةِ الْحَبَلِ بَلْ رُبَّمَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَلْتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ شَهْراً فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَمْلِ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرَ فِيهَا دَماً.
28342- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ- وَ مِثْلُهَا
____________