يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ- تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً- فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً- فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ- بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ لِمَا يَأْتِي (1).
28339- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ (3)- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ (4)- وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ- لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحِيَضِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلٌ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحِيَضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنْطِيِّ جَمِيعاً- عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ (6). 28340- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ
____________