عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُرْتَدِّ- فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ- وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (3) وَ فِي الْحُدُودِ (4).
(5) 31 بَابُ حُكْمِ طَلَاقِ الْمُشْرِكِ لِلْمُشْرِكَةِ28302- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا- قَالَ يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ- هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا- قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ.
(7) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ أَيْضاً وَ كَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْكِ28303- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________