أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).
(3) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَرَّتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ وَاقَعَهَا السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ28300- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ- ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى عَبْدِهِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ- أَ يَكُونُ عَزْلُ السَّيِّدِ الْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَفْرِيقَ السَّيِّدِ بَيْنَ الْأَمَةِ وَ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ (5).
(6) 30 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ28301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ
____________