وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 168 من 440

[صفحة 168]

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).

(3) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَرَّتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ وَاقَعَهَا السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ

28300- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ- ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى عَبْدِهِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ- أَ يَكُونُ عَزْلُ السَّيِّدِ الْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَفْرِيقَ السَّيِّدِ بَيْنَ الْأَمَةِ وَ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ (5).

(6) 30 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ

28301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ

____________
(1)- مر في الباب 27 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الأبواب 24- 27 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 29 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 8- 86- 295، و الاستبصار 3- 311- 1107.
(5)- تقدم في الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(6)- الباب 30 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 6- 174- 2، و أورده بهذا الاسناد و باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الأرث، و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.
التالي صفحة 168 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...