هُنَا (1) وَ فِي الْعِدَدِ (2).
(3) 25 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حُرِّمَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْداً28276- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ- كَمْ طَلَاقُهَا (5) فَقَالَ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
28277- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأَتُهُ أَمَةً- فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ- وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَبْداً- وَ هِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ.
28278- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (8) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوكٍ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ- وَ إِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِيقَتَانِ.
28279- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
____________