قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ قَالَ تَطْلِيقَتَانِ.
28273- 5- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ- فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ- فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ (2)- يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَشَارَ بِيَدِهِ تَطْلِيقَتَانِ.
28274- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ عَلَيْهِ وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَتَيْنِ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ- فَجَعَلَهُ اثْنَتَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ- وَ كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ فِي الْعِدَّةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
28275- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رُقَيَّةَ (5) بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَوْتَعَةَ (6) أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَا عُمَرَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَجَاءَ بِهِمَا إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ لَهُ كَمْ طَلَاقُ الْأَمَةِ- فَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اثْنَتَيْنِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعِدَدِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
____________