وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 158 من 440

[صفحة 158]

بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي الْمَفْقُودِ- لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ- أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.

28267- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ- فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي- أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ- أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا- فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا تَقُولُ- فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ- قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَهَا- وَ لَا كَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ- أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا- فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.

28268- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ- وَ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا (وَ لَمْ تَدْرِ) (3) أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ- أَ يُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ- قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ- أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا- قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ- أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ- وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا- قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ- وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (5).

____________
(1)- الكافي 6- 147- 1.
(2)- الكافي 6- 148- 3.
(3)- في المصدر- و لا يدرى.
(4)- تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة.
(5)- ياتي ما يدل على حكم ميراث المفقود، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
التالي صفحة 158 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...