بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَفْقُودِ- كَيْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ- فَقَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا- وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ- ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ- فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ- سِنِينَ دَعَا وَلِيَّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ- فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ- فَإِنْ كَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا- حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ- أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ- فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا- وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا- أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً- فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ- وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ- فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ- فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ- وَ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).
28265- 2- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِي- وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَيَكُونُ طَلَاقُ الْوَالِي طَلَاقَ الزَّوْجِ- وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- ثُمَّ تَزَوَّجُ (4) إِنْ شَاءَتْ.
28266- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
____________