مَرَّةٍ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ يَعْنِي فِي الطَّلَاقِ الْأَخِيرِ وَ فِي أَكْثَرِ الْمَرَاتِبِ لَا فِي كُلِّ طَلَاقٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الثَّالِثَةَ يَعْنِي تَحِلُّ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِي كُلِّ ثَالِثَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ طَلَاقِ السُّنَّةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً28159- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ- فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
28160- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________