عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ (1) وَ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْحَيْضَتَيْنِ بِالْحُرَّةِ وَ الْحَيْضَةِ بِالْأَمَةِ (2) وَ يَأْتِي عِدَّةُ الْمُتْعَةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَ فِي الْحَمْلِ فِي الْعِدَدِ (3).
(4) 23 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِيهَا26516- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ- وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
26517- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَكَ وَ تَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا- تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا- وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
26518- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ
____________