وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِدَدِ (1).
26514- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَيْضَةٌ- وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.
26515- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ- فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ- مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ- بِشَيْءٍ) (4) مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا- مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى- فَأَجَابَ(ع)يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ- لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ حُكْمُ الْحَيْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِكْمَالُ الثَّانِيَةِ بَلْ يَكْفِي الدُّخُولُ فِيهَا لِتَحَقُّقِ طُهْرَيْنِ وَ إِنْ تَوَقَّفَ الْوَطْءُ عَلَى إِكْمَالِ الثَّانِيَةِ وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (7) وَ قَدْ وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ كَمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي أَنَّ الْمُتْعَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ (9) وَ يَأْتِي أَنَّ
____________