أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَتَّهِمُ- قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا- فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا- فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ- وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِي مَحَلِّهِ (2).
(3) 101 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا يَرِثُهُ27688- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ- ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ(ع) بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________