27685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) ثُمَّ قَالَ أَيُّهُمَا الْأَكْبَرُ (3) فَقَالَ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الَّذِي خَرَجَ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلًا- وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَاكَ- فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى خَرَجَ هَذَا- فَالَّذِي يَخْرُجُ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُهُمَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).
(5) 100 بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ حُكْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِي الْإِلْحَاقِ27686- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ (7) عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ- إِنَّهُ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ- أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً.
27687- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ
____________