فَغَابَتْ بِهِ حِيناً- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ- مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ- فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ- وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى- فَقَالَ(ع)عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَوْ تَأْتِيَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) كَالَّذِي قَبْلَهُ.
27610- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدِّيَاتِ (4).
(5) 81 بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّى يُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ27611- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ (7)- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي
____________