وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 80 بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ كَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى ضَمِنَتِ الدِّيَةَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ27608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ (6)- ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ- وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ يَقْبَلُونَهُ (7). 27609- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً- فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ- فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى
____________