27578- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.
27579- 4- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا- وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 74 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي فِيهِ يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ وَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النِّسَاءِ27580- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ- وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
27581- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ- وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.
____________