أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 73 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ الْأَبُ فَيَصِيرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَةِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا27576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.
27577- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
____________